المدة الزمنية 12:9

متن أبي شجاع - من مات وعليه صوم كندا

بواسطة moustafa abdukader
41 مشاهدة
0
7
تم نشره في 2021/05/07

من مات وعليه صوم - شرح مبسط لكتاب الصوم من متن أبي شجاع من مات وعليه صوم قال الإمام أبو شجاع: (ومن مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه لكل يوم مد) وهي مسالة مهمة جداً يتعلق بها حق الله تعالى بالعبد، إذا مات المسلم الصحيح غير العاجز وعليه صيام فله أربع حالات: 1-أن يفوته الصيام بعذر ولم يتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي 2-أن يفوته الصيام بعذر وتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي 3-أن يفوته الصيام بغير عذر وتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي 4-أن يفوته الصيام بغير عذر ولم يتمكن من القضاء ومات قبل أن يقضي فلا يجب التدارك في صورة واحدة، وهي ما إذا فاته بعذر ولم يتمكن القضاء. فمن فاته صيام من رمضان ومات قبل تمكنه من القضاء بأن مات وعذره قائم كاستمرار المرض، فلا تدارك للفائت بالفدية ولا بالقضاء لعدم تقصيره ولا إثم به لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه كالحج. ويجب التدارك عنه في ثلاث منها، وهي ما إذا فاته بغير عذر سواء تمكن من القضاء أم لا، وكذلك ما إذا فاته بعذر لكنه تمكن من القضاء. قال: (من رمضان) ليس بقيد بل المدار على كونه واجبا، سواء كان من رمضان أو نذر أو كفارة. قال: (أطعم عنه) أي أخرج الولي عن الميت من تركته، إن كان له تركة كالديون وبقية الحقوق المالية، وإلا بأن لم يكن له تركة جاز للولي بل ولغيره، ولو من غير إذن الإطعام من ماله عن الميت، لأنه من قبيل وفاء دين الغير عنه وهو صحيح. وتبرأ ذمته بذلك. فيخرج لكل يوم فاته مدًّ طعام من غالب قوت بلده. وتقدم في الدرس الماضي تعريف المد، ووزنه عند الجمهور 510 غراما وعند الأحناف 812غراما تقريبا، وأنه إذا أخرجها نقداً وجب حسابها حسب وزن المد عند المذهب الذي أجاز إخراجها بالقيمة وهو المذهب الحنفي. وهذا هو القول الجديد للشافعي أي تعيّن الإطعام ولا يجوز الصوم عنه، لأنه عبادة بدنية وهي لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت قياسا على الصلاة والاعتكاف. فإن من مات وعليه صلاة أو اعتكاف لا يفعل ذلك عنه بل ولا فدية له على المعتمد عندنا لعدم ورودها، وقيل: بل يصلى عنه، فيفدى عنه لكل صلاة مد. ولا بأس بتقليد ذلك، فإنه يحكى أن السبكي فعله في أمه، فإن قلد الحنفية في إسقاط الصلاة المشهور كان حسنا، فإن الجديد المانع للصوم ضعيف. (والقديم لا يتعين الإطعام بل يجوز للولي أن يصوم عنه) هو الصحيح وقد صوب الإمام النووي في الروضة الجزم بالقديم، فهذه المسألة من المسائل المعتمدة في القديم. وإنما كان القديم معتمدا هنا لورود الأخبار الصحيحة الدالة على جواز الصوم كحديث الصحيحين: من مات وعليه صيام صام عنه وليه ( 1 ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيتيه، أكان يؤدي ذلك عنها؟» قالت: نعم، قال: فصومي عن أمك ( 2 ) والمراد بالولي هنا كل قريب للميت وإن لم عاصبا ولا وارثا ولا ولي مال على المعتمد. ويشترط فيه أن يكون بالغا عاقلا لأنه من أهل فرض الصوم، بخلاف الصبي والمجنون؛ قوله: (وأيضا) أي: هو مخير بين الإطعام والصيام وقوله: (أن يصوم عنه بل يسن له ذلك) ويصل ثوابه للميت، فقد ذكر المحب الطبري أنه يصل للميت ثواب كل عبادة تفعل عنه واجبة كانت أو مندوبة. وإن كنت أميل إلى الإطعام ولو مع الصيام للاحتياط وبراءة الذمة، وخروجا من خلاف من أوجب الإطعام فقط. ==================== 1- رواه البخاري في "صحيحه" (كتاب الصوم-باب من مات وعليه صوم) حديث رقم [1952] 3: 35. ومسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام-باب قضاء الصيام عن الميت) حديث رقم [1147] 2: 804. 2 - رواه مسلم في "صحيحه" (كتاب الصيام-باب قضاء الصيام عن الميت) حديث رقم [1148] 2: 803.

الفئة

عرض المزيد

تعليقات - 1